س: (1) هل یجوز للمرأة السالمة الإمتناع عن الحمل مؤقتاً، وذلک باستعمال الوسائل والمواد التی تمنع من انعقاد النطفة؟
(2) ما هو حکم استعمال وسیلة المنع التی لم یُعرف جزماً حتی الآن کیفیة منعها للحمل، إلاّ أنّ المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟
(3) هل یجوز منع الحمل الدائم للمرأة التی تخاف من الحمل علی نفسها؟
(4) هل یجوز الإمتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتی لدیهن أرضیة مساعدة لولادة أبناء مشوّهین أو مصابین بأمراض وراثیة جسدیة ونفسیة؟
ج: (1) لا مانع منه، إذا کان بموافقة الزوج.
ج(2) لا یجوز فیما لو کان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها فی الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَین.
ج(3) لا مانع من منع الحمل فی الفرض المذکور، بل لا یجوز الحمل اختیاراً فیما لو کان فیه خطر علی حیاة الأم.
ج(4) لا مانع منه فیما إذا کان لغرض عقلائی ومأموناً من الضرر المعتنی به وکان عن إذن الزوج.
س ما هو حکم إغلاق القناة المنویة للرجل؟
ج: لا مانع من ذلک فی نفسه فیما إذا کان لغرض عقلائی ومأموناً من الضرر المعتنی به. الّا أن إجراء هذة العملیة لتحدید النسل أمر مذموم.
س: هل یجوز للنساء السالمات منع الحمل عن طریق العزل أو الإستفادة من الجهاز أو الحبوب أو عن طریق إغلاق أنبوب الرحِم؟ وهل یجوز للزوج أن یجبرها علی إحدی هذه الطرق غیر العزل؟
ج: لا مانع من منع الحمل فی نفسه عن طریق العزل. و کذا الإستفادة من الطرق الأخری إذا کان لغرض عقلائی ولم یؤدِّ الی ضرر معتنی به وکان عن إذن الزوج ولم یکن مستلزماً للّمس والنظر الحرام. ولکن لا یحقّ للزوج إجبارها علی هذا العمل.
س: هل یجوز للمرأة الحامل التی ترید إغلاق قناة الرحِم أن تُجری عملیة قیصریة للولادة لکی یتم غلق قناة الرحم أثناء العملیة أم لا؟
ج: تقدّم سابقاً حکم إغلاق قناة الرحِم. وأما العملیة القیصریة فجوازها متوقف علی الحاجة إلیها أو علی طلب المرأة الحامل لها. وعلی کل حال، یحرم لمس ونظر الرجل الأجنبی إلیها حین إجراء العملیة القیصریة وحین إغلاق أنبوب الرحِم الا فی حال الضرورة.
س: هل یجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟
ج: محل إشکال.
س: قام رجل لدیه أربعة أبناء بعملیة إغلاق القناة المنویة، فهل یکون آثماً إذا لم تکن المرأة راضیة بفعل زوجها؟
ج: لا یتوقف ذلک علی رضی الزوجة، ولا شیء علی الرجل فی ذلک.
استفتاءات الولي الخامنئي (حفظه الله)