س :شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، واستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه كفارة التأخير.
س: لو كان الصائم مجنباً ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت إلى أنه اغتسل ارتماسياً أثناء الصيام بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟
ج: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.
س: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟.
ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.
س73: إذا كان المضيف أو الطيّار في الطائرة، وكانت الطائرة على ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟
ج: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، و ليس عليه كف
ارة في هذه الحالة.
س: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغ
رب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟ ج: يبطل صومها.
س:ما هو حكم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لا يبتل جسمه؟.
ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.
س: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم؟
ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.
س: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟
ج: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.
س: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟
ج: يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، والاحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرين بلا مبرّر.
استفتاءات القائد