رؤية الدم والشك في البلوغ
س1. لو رأت البنت الشاكة في بلوغها دماً بصفات وشرائط الحيض هل تحكم بكونه حيضاً ويكون علامة على بلوغها؟
ج. لو اطمئنت بكون الدم المذكور حيضاً فيكون حيضاً ويثبت بلوغ البنت وإلا فكلاهما محل اشكال.
سن اليأس وحكم العدول في هذه المسألة
س2. الف) متى تبلغ المرأة القرشية وغير القرشية سن اليأس؟
ب) لو كان بلوغ سن اليأس في غير القرشية خمسین سنة هل يستطعن العدول في هذه المسألة إلى مراجع آخرين؟
عمري إحدى وخمسون سنة وبعد وفاة الامام الخميني (ره) رجعت الى جنابكم في التقليد، بعد بلوغي الخمسين بدأت بعمل المستحاضة ولكن ذلك يسبب لي بعض المشاكل الجسدية، هل أستطيع الرجوع في هذه المسألة فقط الى مرجع آخر يحكم بما تراه المرأة بعد الخمسين حيضاً؟
ج. لدينا تأمل في التحديد الدقيق لسن يأس المرأة ونرى الإحتياط لازماً في ذلك ، تستطيع النساء الرجوع في هذه المسألة إلى فتوى مجتهد جامع الشرائط ممن لديه فتوى في ذلك.
الشك في السيادة وحكم الدماء بعد الخمسين سنة
س3. ما وظيفة المرآة التي تشك في كونها قرشية أو غير قرشية بالنسبة للدماء التي تراها بين الخمسين والستين سنة الواجدة لشرائط الحيض؟
ج. لدينا تأمل في التحديد الدقيق لسن يأس المرأة ونرى الإحتياط لازماً في ذلك ، تستطيع النساء الرجوع في هذه المسألة إلى فتوى مجتهد جامع الشرائط ممن لديه فتوى في ذلك.
كيفية حساب اليوم في الحيض
س4. ما المقصود من اليوم في حساب الحيض؟ لو رات الدم بعد ساعات من طلوع الفجر متى يكتمل يومها الأول؟
ج. اليوم هو المدة بين طلوع الشمس إلى غروبها ، فإن رأت الدم بعد طلوع الشمس و قبل غروبها، يكتمل يومها الأول في نفس الساعة من يوم الغد.
الإتيان بالعبادات مع اليقين بالنقاء قبل إكمال ثلاثة أيام
س5. لو استعملت المرأة في اليوم الأول من عادتها دواء لقطع العادة وعلمت أن الدم سينقطع قبل ثلاثة أيام هل تستطيع في تلك الحال وقبل انقطاع الدم القيام بأعمالها العبادية من صلاة وصوم وحج و... وعدم الإجتناب عن تروك الحائض؟
ج. مع فرض اليقين بإنقطاع الدم قبل ثلاثة أيام فالدم ليس محكوماً بالحيض.
الشك في استمرار الدم خلال الأيام الثلاثة الأولى
س6. اذا شكت المرأة في أن دمها كان متواصلاً خلال الأيام الثلاثة الأولى أم لا ، فما وظيفتها ؟
ج. في فرض السؤال يجب عليها أن تقضي الصلاة التي فاتتها وفي بقية الأيام تعمل بالاحتياط أي تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
المدة الزمنية للفترات اليسيرة
(النقاء القليل) في الأيام الثلاثة الأولى
س7. ورد في كتاب العروة الوثقى ، في فصل الحيض ، المسألة السادسة " الأقوى كفاية الأستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ... " يصعب عادةً على النساء تشخيص الفترات اليسيرة في الأيام الثلاثة الأولى للحيض ، تفضلوا علينا: فكم هو مقدار الفترات اليسيرة؟
ج. تشخيص ذلك يرجع إلى المكلف ولو بالرجوع إلى العرف والظاهر أنه لو حصل نقاء لفترة قصيرة بحيث يقال أن الدم كان مستمراً طيلة الأيام الثلاثة في الباطن فلا يخل ذلك بالاستمرار.
النقاء المتخلل في أيام الحيض
س8. لو رأت الدم بشكل متواصل لمدة ثلاثة أيام ثم حصل نقاء لعدة أيام ثم رأت الدم ثانيةً لعدة أيام ، فما حكم أيام النقاء المتخلل؟ ج. إذا كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل بينهما في أيام الحيض لم يتجاوز العشرة فالنقاء المتخلل بحكم الحيض.
رؤية الدم مرتين مع فصل عشرة أيام
س9. امرأة ترى الدم في كل شهر مرة واحدة ، لو رأت الدم مرتين مع فاصلة أقل الطهر ، وكان الدم الأول في وقت عادتها والدم الثاني فاقداً لصفات الحيض ، فما وظيفتها؟
ج. اذا كان الدم الأول في أيام عادتها تجعله حيضاً وإذا كان الدم الثاني بصفات الاستحاضة تحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
رؤية الدم مرتين يتخللهما نقاء أقل من عشرة أيام
س10. إذا رأت الدم لمدة سبعة أيام ومن ثم حصل عندها نقاء لمدة سبعة أيام ورأت الدم ثانيةً لمدة سبعة أيام:
الف) هل تستطيع أن تستكمل أقل الطهر بإضافة ثلاثة أيام من الدم الثاني الواجد لصفات الحيض وتجعل الباقي مع وجود الشرائط حيضاً؟ ما حكمها لو كان الدم في السبعة الثانية فاقدا للصفات؟
ب) ما حكم المسألة المذكورة بالنسبة لأقسام الحائض الستة ( ذات العادة الوقتيه والعددية ، الوقتية ، العددية و...)
ج. الف وب) مع فرض أن الفاصلة بين الدمين أقل من عشرة أيام فالدم الثاني محكوم بالإستحاضة على أي حال.
شروط تحقق العادة الوقتیة و العددیة
س11. الف) هل يشترط تساوي الحيضتين زماناً لتحقق العادة الوقتية والعددية؟
مثلاً أن تحيض في الشهر الأول الساعة الثامنة صباحاً وينتهى حيضها الساعة الثامنة من اليوم الثامن والشهر الثاني كذلك أيضاً. ب) كم هو الإختلاف القليل من حيث الزمان الذي لا يضر بتحقق العادة (الوقتية أو الوقتية والعددية)، عدة دقائق أو عدة ساعات؟
ج. الف وب) یشترط لتحقق العادة الوقتية والعددية تساوی الحيضتين من حيث العدد والوقت ولكن الإختلاف القليل كالساعة والساعتين لا يضر بذلك.
بقاء العادة العددیة مع تجاوز الدم مرتين عن عشرة أيام
س12. صاحبة عادة عددية ٧ أيام ، رأت الدم ١٢ يوماً لشهرين متتاليين ، هل تزول عادتها العددية السابقة؟ وما وظيفتها؟
ج. في الفرض المذكور لم تتغير عادتها. معيار زوال العادة س13. ما هو معيار وملاك زوال العادة في الموارد التالية: الف) رؤية الدم مرة على خلاف العادة السابقة. ب) رؤية الدم مرتين متماثتلين على خلاف العادة السابقة.
ج) رؤية الدم مرتين غير متماثلتين على خلاف العادة السابقة. د)
رؤية الدم عدة مرات غير متماثلات على خلاف العادة السابقة؟
ج. الف) لاتزول العادة. ب) تزول العادة وتستقر لها عادة جديدة. ج) بقاء العادة السابقة محل تآمل ويجب عليها الإحتياط. د) تزول العادة. ملاك تحقق العادة الوقتية
استفتاءات القائد