س: إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضاً من السادة؟ فأجعل عادتي الشهرية حيضاً إلى سنّ الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟
ج: تعيين سن اليأس محل تأمل و احتياط؛ يمکن النساء الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهد آخر جامع للشرائط.
س: ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟
ج: يبطل صومها بعروض الحيض، ولو في جزءٍ من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن تطهر.
س: ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علماً بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟
ج: إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض، واذا كانت دماً ـــ ولو بصورة بقع صفراء ـــ ولم تتجاوز عن عشرة أيام فالجميع محكوم بالحيض، وتشخيص الموضوع على عهدة المرأة.
س: ما حکم منع العادة الشهرية باستعمال الدواء من أجل صيام شهر رمضان؟
ج. لامانع منه.
س: لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلاّ أنّه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ وماذا يجب أن تفعل؟
ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات الحيض وشرائطه أو كان في ايام عادتها واستمر ثلاثة ايام ولو في الباطن فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.
س: إمرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة إثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم إستحاضة؟
ج: إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي إستحاضة.
س: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول الى مراقد أولاد الائمة(ع)؟
ج: يجوز لها ذلك.
س: هل المرأة التي خضعت لعملية الإجهاض (كورتاج) نفساء أم لا؟
ج: إذا رأت بعد سقوط الجنين ـــ حتى ولو كان علقةً ـــ دماً فهو محكوم بالنفاس.
س: ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سنّ اليأس؟ وما هي وظيفتها الشرعيّة؟
ج: محكوم بالاستحاضة.
س: إحدى طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها إستعمال أدوية منع الحمل، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعاً من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع؟
ج: إذا لم تكن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعيّة للحيض فليس لها حكمـه، بل هي محكومة بالإستحاضة. شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
استفتاءات القائد