• الاستحاضة
1- تعريفها: دم الاستحاضة في الغالب: أصفر, بارد, رقيق, يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة, بخلاف دم الحيض, وقد يكون بصفاته.
2- وظائفها العامة (عند إرادة الصلاة)
1- اختبار حالها في وقت كلّ صلاة على الأحوط (إن لم تكن تعلم من أي قسم هي).
2- تطهير الموضع المتنجس.
3- تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً.
4- التحفظ بالقطن أو غير لمنع خروج الدم حتى الانتهاء من الصلاة.
5- يجب على المستحاضة بعد النقاء من الدم أن تأتي بالطهارة لأوّل صلاة تصلّيها, دون الصلوات الأخرى.
6- المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء أو الغسل بحسب حالتها من أي الأقسام.
3- أقسامها ووظائفها الخاصة (عند إرادة الصلاة) أ- الصغرى تعريفها: أن ترى المرأة الدم بنحو تتلوث به القطنة, من دون أن يثقبها وينفذ فيها ويظهر من الجانب الآخر
4 -حكمها:
1- الوضوء لكلّ صلاة.
2- يصح الصوم من المستحاضة القليلة ولا يشترط في صحته الوضوء.
ب- الوسطى تعريفها: أن ترى الدم بنحو ينفذ في القطنة ويثقبها ويظهر من الجانب الآخر, لكن من غير أن يسيل إلى الخرقة التي فوقها. حكمها:1- غسل واحد في اليوم.2- وضوء لكل صلاة.
3- لا بدّ من ضمّ الوضوء بعد الغسل.
ج- الكبرى تعريفها: ترى الدم بنحو يسيل من القطنة إلى الخرقة التي فوقها.
حكمها:1- الإغتسال 3 مرات في اليوم تجمع بين الظهرين والعشائين.
2-غسل الاستحاضة لا يغني عن الوضوء. أحكام عامّة للمستحاضة ممّا يحرم أو يجب عليها
1- الصوم: يجب على المستحاضة الصيام، ويشترط في صحّته في الوسطى والكبرى الإتيان بالأغسال النهارية، والأحوط وجوباً في الكثيرة أن تأتي بغسل الليلة السابقة- للعشاءين- على اليوم الذي تصوم فيه.
2- الوضوء: يجب على المرأة الوضوء فقط للطواف لو كانت ذات استحاضة صغرى, والوضوء والغسل لو كانت ذات استحاضة وسطى وكبرى.
3- القرآن: لا يجوز للمستحاضة مطلقاً مّس كتابة القرآن واسم الله تعالى, ويشترط في جوازه بالنسبة لذات الاستحاضة الصغرى الوضوء فقط, وفي ذات الاستحاضة الوسطى والكبرى الوضوء والغسل.
4- المسجد: يجوز للمستحاضة دخول المساجد حتّى المسجد الحرام والمسجد النبوي, ولا يشترط في جوازه الإغتسال, كما يجوز لها المكث في غيرهما بدون الإغتسال.
5- الجماع: الأحوط وجوباً للمستحاضة الكبرى والوسطى أن لا يغشاها زوجها قبل أن تغتسل.
6- الطلاق:يصح طلاق المستحاضة مطلقاً, ولا يشترط في صحته الإغتسال.
أحكام النساء _فتاوى الإمام الخاامنئي