- ما هي فلسفة أن تعتدّ المرأة عند الطلاق؟
ج- ينبغي الالتفات عند التحدّث عن موضوع المرأة المطلّقة إلى ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون قد بلغت سنّ اليأس، ففي هذه الحالة لا عدّة عليها من الطلاق.
الثانية: إذا لم تكن بالغة فلا عدّة عليها من الطلاق.
الثالثة: أن تكون المطلّقة بالغة غير يائسة، وفيها صورتان:
الأولى: أن لا تكون العلاقة الزوجيّة الكاملة قد جرت بينها وبين زوجها، وفي هذه الحالة لا عدّة عليها من الطلاق.
الثانية: أن تكون العلاقة الكاملة قد حصلت بينهما، وفيها صورتان أيضاً:
الأولى: أن لا تكون حاملاً. وعدّة طلاق الحامل تنتهي عند وضعها. وفلسفة هذه العدّة واضحة، فما دام الجنين موجوداً فالعلاقة مع الزوج المطلِّق لا تزال موجودة، وهذا سبب وجيه. وإن لم تكن حاملاً فعدّتها ثلاثة أطهار. وفلسفة هذه العدّة هي حصول اليقين بأنّ هذه المطلّقة لا تحمل جنيناً أو نطفة من مطلّقها. وهذا حكم عام نوعيّ، فلو أنّ امرأة علمت بأنّها ليست حاملاً وجب عليها هذا الاعتداد، لأنّ الحكم أمر نوعيّ لا بدّ من ممارسته بعد الطّلاق.
أمّا عدّة وفاة الزوج فهي أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، وأبعد الأجلين من الوضع والمدّة للحامل. وفلسفة هذه العدّة إبراز مكانة الزوج في الإسلام، مع إبراز احترام المتوفّى. ويجب أن تقترن العدّة بالحداد من الأرملة.
وعدّة الوفاة تجب على كلّ زوجة مات زوجها، سواء أكانت يائسة أو غير بالغة أو غير ذلك.
الثانية: أن تكون حاملاً. ومن علل عدّة الطلاق وجود المهلة لرغبة تحدث، أو لسكون غضب إن وجد، وحرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفّى عنها زوجها بأكثر من ذلك (أربعة أشهر وعشرة أيّام) والله تعالى العالم.
المصدر:جمعية المعارف