أولا: حكم نسيان التشهد
س: نسي مُصلٍّ التشهّد الأول وتذكّره بعد الانتهاء من الصلاة. ما حكمه؟
ج: نسيان التشهّد يوجب على الأحوط سجود السهو وقضاءه بلا فصل بعد الصلاة بالمنافي، ولو أتى بالمنافي يأتي بهما، والأحوط إعادة الصلاة.
ثانياً: الإتيان بالتسليم ونسيان التشهد
س: إذا كان شخص يصلّي وجاء بالتسليم ولم يأتِ بالتشهّد هل تصح صلاته؟
ج: من تذكّر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أنه ترك التشهد نسياناً، الأحوط أن يأتي بالتشهّد لا بقصد الأداء ولا القضاء بل بقصد ما في الذمة ثم يأتي بالتسليم وبعد ذلك يأتي بسجدتي السهو، ولو تذكّر بعد فعل المنافي صحّت صلاته وعليه قضاء التشهد وسجدتا السهو.
ثالثاً: نسيان ماهية الصلاة لمدة قصيرة
س: في بعض الصلوات، حينما يخطر في بالي سؤال "ما هي الصلاة التي أنا فيها؟" تتأخر الإجابة عليه في الباطن قليلاً حتى أركّز تفكيري، فهل هذه الحالة عند حصولها تضرّ بصحة الصلاة؟
ج: لا تبطل الصلاة بمجرد ذلك.
رابعاً: تذكّر عدم الإتيان بالتشهد حال القيام
س: إذا نسي المكلّف الإتيان بالتشهّد الأول وقد قام إلى الركعة الثالثة، ولكنه تذكّر في أثناء قيامه أنه لم يأتِ به، فما هي وظيفته في هذه الحالة؟
ج: إذا تذكّره قبل الركوع يهدم قيامه ويتدارك التشهّد ويعيد ما هو مترتّب عليه، والأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتي السهو لزيادة القيام.
المصدر: موقع مكتب ولي أمر المسلمين آية الله العظمى سماحة السيّد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله). www.leader.ir