أولاً: كيفية تطهير الأرض بالماء القليل:
س: ما هي كيفية تطهير الأرض بالماء القليل:
ج: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تُطهّر بالماء القليل إذا أجري عليها وأُزيل عنها الغسالة. بعد زوال عين النجاسة يكفي استيلاء الماء على الموضع المُتنجّس وزواله عنه بتجفيفه بخرقة طاهرة.
ثانياً: رشحات ماء الحنفية عند غسل المُتنجّس:
س: إذا وضعت ملابس فيها بقعة من النجاسة في طشت متوسط الحجم، وصببتُ عليه من ماء الحنفية، فما حكم الملابس والماء في هذا الوقت، أي قبل غسلها مرة أخرى، فأنا عندما أغسل ملابس الأطفال ينتثر علي بعض رشحات هذا الماء. فهل هو نجس أم لا؟
ج: الملابس ما لم تزل منها عين النجاسة ولم يحصل التطهير تكون محكومة بالبقاء على النجاسة، وأمّا ماء الطشت المتّصل بماء الحنفية وكذا رشحاته التي تنتثر إلى الأطراف فهي محكومة بالطهارة.
ثالثاً: تطهير جوف الأنف:
س: كيف يمكن تطهير جوف الأنف إذا تنجّس؟
ج: لا يجب تطهير جوف الأنف وهو يطهر بمجرّد زوال عين النجاسة.
رابعاً: كيفية تطهير الصابون:
س: من المعروف أن صابونة غسل اليد تُصنع من الدهون، فإذا تنجّستْ الصابونة من الخارج، فهل تنتقل النجاسة إلى الداخل؟ وكيف يمكن تطهيرها؟
ج: إذا تنجس ظاهرها فيكفي تطهيره ولايشترط نفوذ الماء إلى باطنها.
خامساً: تطهير موضع لعق الكلب من الملابس:
س: إذا لعق كلب ملابسي فكيف أطهرها؟ وهل الولوغ خاص بالأواني فقط؟
ج: ولوغ الكلب على الملابس ليس له حكم ولوغه في الإناء، فتُطهّر الثياب بعد إزالة عين النجاسة بصبّ الماء على الموضع المُتنجّس وخروجه عنه بالعصر ونحوه.
سادساً: تنجس باطن القدم بغير الأرض:
س: إذا تنجس باطن القدم بغير الأرض، فهل الأرض تكون مطهّرة له؟
ج: الأحوط قصر الحكم على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة.
سابعاً: كيفية تطهير ما يقبل العصر إذا تنجّس ببول الرضيع:
س: هل يجب عصر الملابس أو غيرها ممّا يقبل العصر إذا تنجّس ببول الطفل الرضيع وتمّ تطهيره بالماء القليل؟ أي هل هناك استثناء لبول الرضيع إن أصاب اللباس أو ما يقبل العصر من العصر في حال تطهيره بالماء القليل أم حاله كغيره؟
ج: يكفي في تطهير الثوب المُتنجّس ببول الرضيع غير المتغذّي أن يُصبّ الماء عليه مرة واحدة. ولا يجب العصر وإن كان قابلاً له.
ثامناً: الإناء الذي أكل فيه الخنزير أو سقط فيه الفأر:
س: ما حكم الإناء الذي أكل فيه الخنزير، وكذلك الإناء الذي سقط فيه فأر صحراوي؟
ج: يجب غسل الإناء الذي يشرب منه أو يأكل فيه الخنزير سبع مرات. وأما الإناء الذي تموت فيه الفأرة فالواجب غسله ثلاث مرات بالقليل ومرة بالكثير.
تاسعاً: تطهير الأرض بأشعة الشمس المنعكسة:
س: الشمس تُطهّر الأرض. ولكن هل تطهرُ الأماكن التي لا تصل أشعة الشمس إليها مباشرة ولكن تصل بالانعكاس؟
ج: لا تُطهّر الشمس إلا بالإشراق المباشر دون ما كان مع الواسطة.
عاشراً: التعريض للشمس لغرض التطهير:
س: هل تعريض الغطاء والفراش للشمس تطهيرٌ له من النجاسات؟
ج: لا يكفي تجفيفها بالشمس إلاّ إذا كانت متصلة بما لا ينقل أو مثبتة.
المصدر: موقع مكتب ولي أمر المسلمين آية الله العظمى سماحة السيّد علي الحسيني الخامنئي (دام ظلّه). www.leader.ir